قرار رقم 93 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط والبومشى والرخام
وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 126 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء لصناعة البلاط والبومشى والرخام لصاحبه السيد، ناجي عيسى كعبور، مصنع وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/2/6 بشأن إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع ناجى كعبور للبلاط محل الترخيص الصادر بالقرار الوزاري رقم 126 لسنة 1966 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1966/12/1.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.