قرار رقم 93 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط والبومشى والرخام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط والبومشى والرخام

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل مصنع ناجى كعبور للبلاط محل الترخيص الصادر بالقرار الوزاري رقم 126 لسنة 1966 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1966/12/1.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly