أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية

نشر في

قرار رقم 94 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة الصادر في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 1966/12/1 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لصناعة الرب المثلج الجيلاطي والحلويات بأنواعها، 
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/1/13 بشأن إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يعتمد تشغيل مصنع شركة المنتوجات المثلجة العالمية محل الترخيص الصادر بالقرار الوزارى رقم 123 لسنة 1966 بتاريخ 1966/12/1 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1967/8/1.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 ربیع الثانی 1389.
  • الموافق 23 يونيو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.