أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 926 لسنة 2007 م بتعديل حكم بلائحة العقود الإدارية 

30 أكتوبر 2007

قرار رقم 926 لسنة 2007 م بتعديل حكم بلائحة العقود الإدارية 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر. بتنظيم جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
  • وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بكتابه رقم 7634 المؤرخ في 1375/9/3 و.ر. وكتابه رقم 8940 المؤرخ في 1375/10/21 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1375 و.ر. 

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 92 من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الأتي: 

مادة 92

التعويض عن التأخير فى صرف المستحقات 

  • أ. في العقود التي تخضع مستخلصاتها للمصادقة قبل الصرف من غير الجهة المتعاقدة يتعين على الجهة المتعاقدة إحالة المستخلصات للجهة المختصة بالمصادقة خلال أسبوعين من تاريخ استلامها.
  • ب. إذا تأخر صرف مستحقات المقاول بعد انقضاء مدة ستة أسابيع من تاريخ استلام الجهة المتعاقدة للمستخلص المقدم من المقاول، يكون للمقاول تعويض بواقع نسبة “0.25% خمسة وعشرين من المائة في المائة” من قيمة المستحقات المتأخرة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، وبما لا يجاوز في جميع الأحوال نسبة سعر الفائدة المعتمد من مصرف ليبيا المركزي على تلك المستحقات المتأخرة.
  • ج. في حالة إرجاع المستخلص بملاحظات – يجب تصحيحها – إلى الجهة المتعاقدة من أية جهة عامة يكون من اختصاصها المصادقة على الصرف، يبدأ الميعاد المشار إليه في الفقرة ب من هذه المادة من تاريخ استيفاء طرفي التعاقد لتلك الملاحظات ويجب على الجهة العامة وضع جميع ملاحظاتها مرة واحدة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال رد المستخلص بملاحظات جديدة لم ترد في مذكرة الملاحظات الأولى. 
  • د. في العقود التي لا يخضع فيها الصرف للمصادقة المسبقة يكون التعويض عن التأخير في صرف المستحقات للمقاول بنفس النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة وذلك بعد إنقضاء أسبوعين من تاريخ إستلام الجهة المتعاقدة للمستخلص المقدم من المقاول هــ تقع مسؤولية دفع قيمة التعويض على الجهة المتعاقدة أو الجهة المسببة لتأخر صرف المستحقات من غير جهاز الرقابة الشعبية ويتعين على المقاول التقدم بالمطالبة بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقاته خلال مدة العقد وإلا سقط حقه في المطالبة بالتعويض.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 19 شوال 
  • الموافق 30/ 10/ 1375 و.ر. 2007 م