قرار رقم 926 لسنة 2007 م بتعديل حكم بلائحة العقود الإدارية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 926 لسنة 2007 م بتعديل حكم بلائحة العقود الإدارية 

اللجنة الشعبية العامة، 

قررت 

مادة 1

تعدل المادة 92 من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الأتي: 

مادة 92

التعويض عن التأخير فى صرف المستحقات 

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly