أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 920 لسنة 2007 م باعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية

نشر في

قرار رقم 920 لسنة 2007 م باعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 مسيحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الإقتصادية وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر. ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و.ر. بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1372 و. ر. بشأن ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 و. ر. بشأن ضرائب الدمغة. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1375و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن استثمار رؤوس الأموال الوطنية والقرارات الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 146 لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 69 لسنة 1374 و.ر. بتنظيم الجهاز للجنة الشعبية العامة لقطاع الصناعة والمعادن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375.و.ر. بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بموجب كتابه رقم 1/ 2/ 12984 المؤرخ في 20/ 9/ 2007 مسيحي، وكتابه رقم 6975 المؤرخ في 17/ 5/ 1375 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تعتمد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 شوال
  • الموافق 25/ 10/ 1375و.ر. 2007 م

اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية

الفصل الأول تعريفات 

مادة 1

التعريفات

يقصد بالتعابير والألفاظ الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحته المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك.

قرار الإنشاء:

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 146 لعام 1374 و.ر. الصادر بتاريخ 15/ 6/ 2006 مسيحي، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

الهيئة:

الهيئة العامة للمناطق الصناعية

اللجنة الشعبية:

اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمناطق الصناعية أو من له صلاحياتها.

الأمين:

أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمناطق الصناعية أو من له صلاحياته.

المنطقة الصناعية:

المنطقة الصناعية القائمة على أرض مملوكة للدولة الليبية والتي يتم اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن كمنطقة صناعية، وذلك بناءً على عرض من الهيئة وتصنيف المناطق الصناعية حسب نوع الأنشطة المراد توطينها (صناعات خفيفة، متوسطة تقيلة).

المطور:

الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يرتبط مع الهيئة بعقد لتطوير منطقة صناعية.

المشغل:

الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يرتبط مع الهيئة بعقد لإدارة وتشغيل وصيانة منطقة صناعية.

المستثمر:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرتبط مع الهيئة بعقد استثمار لتوفير خدمات بالمنطقة الصناعية.

المنتفع أو المستفيد:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع من الخدمات المتاحة في المنطقة الصناعية المحددة ومنهم أصحاب المصانع.

عقد التطوير:

عقد يبرم بين الهيئة والمطور بشأن قيام المطور بتطوير منطقة صناعية.

عقد التشغيل:

عقد يبرم بين الهيئة والمشغل لتشغيل وصيانة وإدارة منطقة صناعية.

عقد استثمار:

عقد يبرم بين الهيئة والمستثمر بشأن إستثمار وتوفير أو تشغيل منشآت أو لتقديم خدمات بالمنطقة الصناعية.

إذن بمزاولة النشاط:

مستند رسمي يحرر ويعتمد من قبل الهيئة لكل من المطور أو المشغل أو المستثمر أو غيرهم من أصحاب الأنشطة المختلفة التي تزاول داخل المناطق الصناعية، على أن يتضمن الشروط من حيث مدته وإسم الممنوح له والرسوم الواجبة السداد والمترتبة على منح الإذن وأية بيانات أخرى يتطلب ذكرها وفق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة.

الفحص:

قيام موظفي الهيئة المكلفين بإتمام إجراءات الفحص والمعاينة للأعمال والأنشطة للتأكد من صحة وسلامة التنفيذ طبقا لشروط العقد أو الإذن الممنوح بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية وذلك وفق تقرير رسمي يعد بالخصوص.

البنية التحتية:

جميع الأعمال الأساسية المنفذة على أرض أو موقع بغرض إقامة منطقة صناعية، على أن تشمل التسوية وإنشاء شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات وأية أعمال أخرى تستلزمها البنية التحتية.

حق الانتفاع:

المنفعة التى يحصل عليها المطور أو المشغل أو المستثمر مقابل تطوير أو تشغيل أو إستثمار منطقة صناعية مخصصة ومحددة أو جزء من مرافقها أو خدماتها أو التي يحصل عليها المنتفع داخل المنطقة الصناعية وذلك إجراءات رسمية تعد بالخصوص.

الفصل الثاني أهداف الهيئة

مادة 2

تهدف الهيئة من إنشاء المناطق الصناعية إلى تحقيق الأغراض التالية:

  1. تخفيض تكاليف الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصناعية. 
  2. تحسين التوزيع العمراني والسكاني في المدن (الحد من هجرة سكان الأرياف إلى المدن).
  3. خفض التلوث البيئي والحد من التوسع الصناعي على حساب المناطق الزراعية.
  4. زيادة حجم القاعدة الاقتصادية برفع وزيادة الكفاءة الإنتاجية والوظيفية.
  5. توجيه الاستثمارات نحو تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  6. تحديد أولويات الصناعات الجديدة وإعداد اليد العاملة المتخصصة اللازمة لذلك.
  7. ترسيخ الصلات بين التنمية وإعادة البناء.
  8. إيجاد حلول جذرية لتفادي المزيد من تركيز الصناعات في المدن الكبيرة.
  9. النهوض بنظام اجتماعي ومهني جديد إلى جانب علاقات إنتاجية ضمن مجمعات البناء الصناعي.
  10. دعم مراكز الخدمات الخاصة المساندة للصناعة في ميادين الاستثمارات الفنية والاقتصادية والهندسية والادارية وتدريب العاملين وتحسين مراقبة الجودة.
  11. تخفيض الضغط على وسائل النقل والطرق.
  12. الإستفادة من المواد الطبيعية المتاحة.
  13. المساعدة في إيجاد مناطق عمرانية جديدة.
  14. إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وإيجاد دليل استثمار واضح ومحدد للمناطق الصناعية المؤهلة.
  15. توفير خدمات اضافية بالمناطق الصناعية لاستقطاب ودعم الأفكار والمشاريع المبتكرة.

مادة 3

إستراتجية إقامة وتطوير المناطق الصناعية

تقوم الهيئة بإنشاء وتطوير إستراتيجية إقامة وتشغيل وتطوير واستثمار المناطق الصناعية وفقا لإستراتيجية وبرنامج اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن

مادة 4

إنشاء المناطق الصناعية

  1. تقوم الهيئة بإنشاء وتطوير وتشغيل واستثمار وصيانة المناطق الصناعية. 
  2. تتولى الهيئة إعداد البرامج والخطط ترويج وتنشيط عمليات إقامة وإنشاء المناطق الصناعية وتشغيلها وصيانتها بأعلى كفاءة متاحة من قبل أدوات التنفيذ الوطنية أو الأجنبية الراغبة في ذلك وتوفير أفضل الخدمات وتهيئة المناخين القانوني والاقتصادي وتسهيل الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. يجوز للهيئة أن تباشر عمليات التطوير والتشغيل والإستثمار والإدارة كما يجوز لها أن تسند تلك المهام إلى المستثمرين الليبيين أو الأجانب المسجلين بهيئة تشجيع الإستثمار للقيام بتلك المهام من خلال عقود مبرمة معها مع الالتزام بعدم إستغلال الأراضي والمواقع الصناعية ورفع أسعارها والإلتزام بالشروط والضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

الفصل الثالث ضوابط وشروط العمل بالمناطق الصناعية

مادة 5

تقوم الهيئة بإعداد الضوابط والشروط والنماذج التي تنظم سير العمل بالمناطق الصناعية وإحالة ما يحتاج للاعتماد للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن لإتخاذ ما تراه بشأنها مثل :

  1. ضوابط وشروط منح الإذن بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية .
  2. ضوابط وشروط تقديم الخدمات بالمناطق الصناعية . 
  3. التخطيط الهندسي الجيد مثل اتساع الشوارع الرئيسية والفرعية وترك مساحات على جوانب الشوارع لزراعة الأشجار.
  4.  ضوابط و شروط تصاميم المباني داخل المناطق الصناعية والمواصفات والمعايير القياسية البيئية والشروط الفنية ومتطلبات السلامة.
  5. ضوابط وشروط تحصيل الإيرادات.
  6. تحديد نسبة البناء المقام وارتفاع المباني.
  7. تخصيص مساحات لزراعة الحدائق بالمسطحات الخضراء.
  8. ضوابط وشروط إبرام عقود التطوير والتشغيل والاستثمار والانتفاع.
  9. أي ضوابط أو شروط أخرى تضعها الهيئة بما لا يتعارض والتشريعات النافذة.

الفصل الرابع أسس إختيار المناطق الصناعية

مادة 6

تحديد المناطق الصناعية

لإعتبار الموقع أو الأراضي منطقة صناعية تراعي الأسس التالية:

  1. الاستخدام الحالي للأرض وتوزيعها.
  2. التأثيرات البيئية الناجمة عن تخصيص الأرض أو الموقع للنشاط الصناعي والإجراءات العملية المتوفرة للتخفيف من تلك التأثيرات والمخاطر المصاحبة لتحديد الأرض أو المواقع بمراعاة ما يلي:
  • أ. أن يكون الموقع بعيداً عن نمو المناطق السكنية
  • ب. أن يكون الموقع على عكس اتجاه الرياح السائدة على المناطق السكنية.
  • ج. أن يخدم الموقع البيئة المحلية من الناحية الإقتصادية والإجتماعية. 
  • د. ألا يكون الموقع على حوض ماني أو قريب منه.
  1. مستوي الخدمات المتوفرة بالأرض أو الموقع والمؤشرات الاجتماعية والتكاليف المترتبة على توفير البنية التحتية المطلوبة.
  2. توفير التمويل المالي. 
  3. قرب الأرض أو الموقع من مراكز الموانئ والمطارات (مدى ملائمة الأرض أو الموقع).
  4. بيان الحاجة المبررة للمناطق الصناعية.
  5. مساحة الأرض أو الموقع المتوفرة بالنسبة للاحتياجات الحالية ومقدار المساحة اللازمة للتوسعة المستقبلية.
  6. مستوى الإقبال المتوقع من المطورين والمشغلين والمستثمرين ومن المنتفعين. 
  7. الآثار الإيجابية لتطوير الأرض أو الموقع على تنمية المنطقة بشكل عام. 
  8. مراعاة أهداف وسياسات خطط الدولة للتنمية مثل اعتبارات المناطق الحدودية وتخفيف الضغط على المناطق المزدحمة وتقليل عوامل الهجرة إلى المدن الرئيسة. 
  9. تحقيق قيمة مضافة للدخل الوطني تتناسب مع الاستثمارات المتوقعة عند تطوير أو تشغيل أو إستثمار المنطقة الصناعية المحددة.
  10. الارتباط بشبكات النقل البري والبحري والجوي.
  11. الارتباط بمراكز الاستهلاك للسلع المنتجة.
  12. الارتباط بمراكز المواد الأولية والعمالة ومستلزمات الإنتاج الأخرى.

مادة 7

تحديد الأراضي أو المواقع المملوكة للدولة كمناطق صناعية أو تقنية

  1. لتحديد الأراضي أو المواقع المناسبة لإقامة مناطق صناعية عليها، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات التالية:
  • أ. تحديد عدة مواقع مملوكة للدولة تتناسب مع خطط وإستراتيجية المناطق الصناعية.
  • ب. إعداد دراسة جدوى مقارنة للمواقع المختارة.
  • ج. رفع التوصيات للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن لدراستها.
  1. تقوم اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بإعتماد الأرض أو الموقع كمنطقة صناعية بعد إتمام إجراءاتها من الجهات ذات العلاقة.
  2. تقوم اللجنة الشعبية العامة للصناعة بعد إعتماد الأرض أو الموقع كمنطقة صناعية بإخطار الهيئة مع جوازيه شمول الموافقة ببعض التحفظات.
  3. تقوم الهيئة خلال شهر واحد من تسلمها للموافقة باعتماد الأرض أو الموقع كمنطقة صناعية من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بالإعلان عنها بوسائل الأعلام المختلفة وإذا شملت الموافقة ببعض التحفظات تقوم الهيئة بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها ومن ثم الإعلان عن المنطقة الصناعية.

مادة 8

توفير المرافق والخدمات

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإيصال وتوفير كافة المرافق والخدمات إلى حدود المناطق الصناعية.

الفصل الخامس منح إذن مزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية

مادة 9

تقديم الطلبات

تستقبل الهيئة طلبات الحصول على إذن بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية أو جزء منها وتقوم بدراستها لغرض إصدارها بما يتفق والمعايير الفنية والإقتصادية والبيئية المتعارف عليها لهذه الأنشطة.

مادة 10

شروط إصدار إذن بمزاولة النشاط داخل المناطق الصناعية تشمل دون تحديد ما يلي:

  • أ. أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً.
  • ب. أن تكون متحصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الجهة المختصة بذلك.
  • ج. الحد الأدنى والأقصى للمساحات و الشروط والمعايير البيئية.
  • د. الأعمال المسموح بمزاولتها بالموقع.
  • هـ. توافر الإشتراطات الصحية والفنية.
  • و. الجدول الزمني لمراحل التطوير أو التشغيل أو الاستثمار أو الإنتفاع. 
  • ز. أية شروط أخرى تقررها الهيئة.

مادة 11

البيانات والمستندات الواجب توافرها عند تقديم طلب الحصول على إذن تطوير أو تشغيل أو استثمار منطقة صناعية:

  1. يقدم طلب تطوير أو تشغيل أو استثمار منطقة صناعية مرفقًا به دراسة تحليلية هندسية عن المشروع موضوع العطاء.
  2. بيان سابقة الأعمال والخبرة.
  3. دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
  4. دراسة مقترحة لتطوير أو تشغيل أو استثمار المنطقة الصناعية.
  5. خطة الموارد البشرية.
  6. اعتبارات السلامة العامة والبيئة.
  7. إثبات المقدرة المالية والفنية لتنفيذ أعمال مشروع العقد.
  8. قائمة بالمصروفات والإيرادات المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة.
  9. أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة لم يتم ذكرها أنفًا.

مادة 12

البيانات والمستندات الواجب توافرها عند تقديم طلب الحصول على إذن الانتفاع بجزء من المنطقة الصناعية:

  1. يقدم طلب الانتفاع مرفقًا بصورة من الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط.
  2. دراسة جدوى اقتصادية.
  3. خطة تنفيذ مقترحة.
  4. اعتبارات السلامة العامة والبيئة.
  5. تقديم ما يثبت المقدرة المالية لتنفيذ النشاط المصرح له بمزاولته من الجهات المختصة بذلك.
  6. أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

مادة 13

البت في الطلبات

تقوم الهيئة بدراسة طلب استصدار الإذن بمزاولة النشاط داخل المناطق الصناعية وذلك بعد استيفاء المستندات والرسوم المترتبة على ذلك.

مادة 14

إصدار الإذن

تصدر اللجنة الشعبية أو من تفوضه قراراتها بشأن طلبات الإذن بمزاولة النشاط داخل المناطق الصناعية، وذلك في اجتماع للجنة الشعبية. وفي حالة رفض الطلب يتم إخطار مقدم الطلب خطيًا بالأسباب التي دعت إلى رفض طلبه.

مادة 15

مدة العقد أو الإذن

  1. تكون مدة عقود التطوير أو التشغيل أو الاستثمار التي تصدرها الهيئة سارية المفعول لفترة لا تتجاوز 40 (أربعين) سنة قابلة للتجديد. وتكون مدة الإذن بمزاولة النشاط والتي تمنحها الهيئة داخل المنطقة الصناعية 5 (خمس) سنوات قابلة للتجديد.
  2. يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المنطقة الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها مناسبة.

مادة 16

التظلم

يجوز لمقدم الطلب عند رفض طلبه تقديم تظلم خطي لإدارة الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض مدعّمًا بالمستندات التي تؤيد تظلمه. وفي هذه الحالة يتم العرض مرة أخرى للجنة الشعبية لإعادة النظر في الطلب ويكون قرارها في هذه الحالة نهائيًا.

مادة 17

إلغاء الإذن بمزاولة النشاط

يجوز للهيئة إلغاء الإذن بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية الصادر في الأحوال الآتية:

  1. فقدان أي شرط من شروط الإذن المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  2. ثبوت مخالفته للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة.
  3. عدم التفرغ للعمل الذي يزاوله.
  4. إذا أوقف النشاط لمدة تزيد عن ستة أشهر دون إخطار الهيئة وموافقتها على الأسباب المؤيدة لذلك.
  5. إذا أصبح المحل المنتفع به غير مستوفٍ للاشتراطات الجوهرية الواجب توافرها فيه.
  6. مباشرة أعمالًا أخرى غير منصوص عليها في الإذن أو إجراء تعديلاً في المحل بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة ودون موافقة الهيئة.
  7. إزالة المحل أو إعادة بناؤه ولم تستوفِ الإشتراطات الواجب توافرها فيه.
  8. إذا شكل إستعمال المحل خطر على الصحة العامة والأمن العام وتعذر تداركه.
  9. صدور حكم قضائي نهائي بإغلاق المحل.
  10. عدم تجديد الإذن الممنوح بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية خلال المدة المحددة بهذه اللائحة.
  11. وفاة الممنوح له الإذن ولم يكن بين ورثته من يتولى إدارة المحل وتشغيله.
  12. الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو مظللة لغرض الحصول على الإذن.
  13. عدم الالتزام بدفع ما يستحق عليه من بدل انتفاعه بالمحل والرسوم التي تقررها الهيئة.

مادة 18

يصدر قرار إلغاء الإذن بمزاولة النشاط من اللجنة الشعبية أو من تفوضه بذلك ولصاحب الشأن خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء أن يتظلم منه لذات الجهة بكتاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول ويكون بعدها قرار الإلغاء نهائيا.

مادة 19

تنازل المطور أو المشغل أو المستثمر أو المنتفع عن حقوقه

  1. لايجوز لأداة التنفيذ الوطنية أو الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية التنازل عن كل أو جزء من حقوقها أو إلتزاماتها المتعلقة بتطوير أو تشغيل أو إستثمار منطقة صناعية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة
  2. يشترط للحصول على موافقة الهيئة على طلب التنازل استيفاء المتنازل إليه للشروط المطلوبة لإعتماده كمطور أو مشغل أو مستثمر.
  3. يجب على المتنازل إليه التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على الإذن اللازم بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية.
  4. لا يجوز للمنتفع التنازل عن كل أو جزء من حقوقه والتزاماته المتعلقة بالانتفاع بالمنطقة الصناعية وإنما يعيد الأرض أو الموقع محل الإنتفاع للهيئة ليتم إعادة توزيعه حسب الأولوية التي تضعها الهيئة.

الفصل السادس الحقوق والالتزامات

مادة 20

حقوق المطور والمشغل والمستثمر

  1. تأجير أراضي داخل المنطقة الصناعية المحددة لمزاولة الأنشطة المسموح بها.
  2. تحصيل مبالغ الإنتفاع أو أي مبالغ مالية أخرى معتمدة من الهيئة.
  3. تسويق أراضي المنطقة الصناعية إلى الراغبين في الإنتفاع داخل الجماهيرية العظمى، وخارجها لإستخدامها في مزاولة الأنشطة المسموح بها وفق التشريعات النافذة.
  4. وضع القواعد والإجراءات لتطوير وتشغيل واستثمار المنطقة الصناعية على أن تعتمد هذه القواعد والإجراءات من الهيئة 5 التعاقد مع جهات مؤهلة لتوفير الخدمات.

مادة 21

التزامات المطور والمشغل والمستثمر

  1. يتعهد المطورون والمشغلون والمستثمرون بإدارة المناطق الصناعية وتطويرها وتشغيلها وصيانتها بما يلي:
  • تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسؤوليتها على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية وطبقا لمعايير الأداء السائد بالمناطق الصناعية.
  • أن يكون ذلك متوافقا مع التعليمات وشروط إذن المزاولة من الهيئة. 
  • إلتزام المطور أو المشغل أو المستثمر بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المنطقة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة.
  • التأكد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة والمعتمدة بالأنظمة.
  1. التأكد من تقيد شاغلي المنطقة الصناعية الممنوح له إذن بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية، بأحكام هذه اللائحة، والنظم والتشريعات النافذة المعمول بها في الجماهيرية العظمي.
  2. السماح لممثلي ومندوبي الهيئة بدخول المنطقة الصناعية للتأكد من مزاولة النشاط وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. التقيد بالضوابط والإجراءات الداخلية ومراقبة المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات ورفع أية مخالفات عنها للهيئة.
  4. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات الإحصائية لرصد عملية تنفيذ برامج العمل بالمنطقة الصناعية على أن تتضمن هذه الإحصائيات عن عدد وسعة المصانع والمؤسسات وعدد الموظفين وإجمالي المساحة المشيدة المأهولة وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة. 
  5. على المطور أو المشغل أو المستثمر توفير مكاتب بالمناطق الصناعية بمساحة لا تتجاوز 500م وبدون مقابل وذلك لاستعمالها من قبل موظفي الهيئة شاملة التأثيث والتجهيز.
  6. الإلتزام بشروط العقد الذي يبرم مع الهيئة لتشغيل أو إستثمار منطقة.
  7. أي التزامات أخرى تضعها الهيئة وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة.

مادة 22

حقوق الفحص وتطبيق معايير الأداء وضبط الجودة 

  1. لموظفي الهيئة المكلفين الحق في فحص أي من المناطق الصناعية، على أن يتم إخطار المطور أو المستثمر أو المشغل للمنطقة الصناعية المعنية بالفحص قبل يومين من الزيارة على الأقل.
  2. بالإضافة إلى ماتنص عليه الفقرة 1 أعلاه يحق للهيئة إجراء الفحص لأي منطقة صناعية محددة دون إخطار مسبق إذا توافرت قناعة لدى الهيئة بأن أحكام هذه اللائحة أو شروط منح الإذن الخاصة بالمطور أو المشغل أ والمستثمر أو المنتفع أو أي من الأنظمة قد تم الإخلال بها داخل المنطقة الصناعية المعينة.
  3. تقوم الهيئة بالإشراف الكامل على مدى تطبيق أصحاب المصانع لاشتراطات البناء داخل المنطقة الصناعية وكذلك اشتراطات التخزين والمخلفات الصناعية وذلك باعتماد مخططات البناء وملوثات البيئة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات ذات العلاقة، سواءً بأجهزتها الخاصة أو من تفوضه بشكل قانوني لتولي هذه الأعمال لتطبيق المعايير والإشتراطات أو الرقابة على المخالفات التي تحدث أثناء الإنتاج أو التشغيل أو الصيانة.
  4. للهيئة الحق في متابعة الحسابات الختامية للمطور أو المشغل أو المستثمر ولها الحق في ترشيح مكتب محاسب قانوني لتولي المراجعة والمصادقة على تلك الحسابات ضماناً لحق الهيئة.
  5. تبلغ الهيئة المطور أو المشغل أو المستثمر أو المنتفع كتابة عند مخالفته لأحكام النظم والتشريعات النافذة وهذه اللائحة وشروط الإذن بمزاولة النشاط وتمنحه فترة زمنية مناسبة لإزالة المخالفة، فإن لم يتم ذلك تتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.

الفصل السابع الانتفاع بالأراضي داخل المناطق الصناعية

مادة 23

الانتفاع بالأراضي داخل المناطق الصناعية: تعتبر أراضي المناطق الصناعية من الأموال العامة لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الاستيلاء عليها أو حيازتها أو تملكها بالتقادم بأي صفة كانت بدون موافقة الهيئة، وفي حالة حصول التعدي يكون للهيئة حق إزالته إدارياً بحسب  ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 24

تكون أولويات الانتفاع بالأراضي في المناطق الصناعية على النحو التالي: 

  1. مقدمي طلبات الانتفاع الحاصلين على رخص سارية المفعول من الجهة المختصة بذلك. 
  2. الأنشطة الصناعية والحرفية والخدمية المختلفة المضرة بالصحة العامة والبيئة والتي تشكل خطورة داخل المدن ولا يجوز فتحها خارج المناطق الصناعية. 
  3. المحال الصناعية التي تتمشي مع الأولويات التي يتم وضعها ضمن إطار خطة التنمية.
  4. تعطي الأولوية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة الصناعية لتصنيع سلع جديدة، ضمن عمل هذه الجهات. 
  5. أن تتوفر في المشروع درجة عالية من الميكنة الحديثة بالنسبة للآلات وطريقة التصنيع.
  6. في حالة من الحالات السابقة يفضل طالب الانتفاع الأقدم في ممارسة المهن على الأحداث ومن يستخدم عدداً أكثر من العمال الوطنيون على من يستخدم عددًا أقل.

مادة 25

لا تخصيص الأراضي في المناطق الصناعية إلا للمصانع التي تستخدم الطرق الفنية الحديثة ولا يجوز تخصيص أكثر من قطعة أرض واحدة لكل مشروع صناعي إلا إذا وجدت هناك مبررات كافية ومقبولة لدى الهيئة.

مادة 26

يحظر في المناطق الصناعية إقامة صناعات تسبب قدراً كبيراً من التلوث وذلك حسب تصنيف المناطق الصناعية (خفيفة متوسطة، ثقيلة) أو التي تلحق أضرارا بالمصانع الأخرى.

مادة 27

تحدد قيمة بدل الانتفاع بالمنطقة طبقاً لما ينص عليه الفصل الثامن من هذه اللائحة وتدفع القيمة مقدماً في بداية كل سنة مالية طيلة مدة الانتفاع أو شهري حسب ما يتم الإتفاق عليه مع ضمان يعادل قيمة بدل الانتفاع لسنة كاملة.

مادة 28

إذا تأخر المنتفع في سداد قيمة بدل الانتفاع عن ميعاد إستحقاقه مدة تزيد عن تسعين يوماً توقع عليه غرامة قدرها عشرة دنانير ليبية عن كل يوم تأخير وإذا تجاوزت مهلة التأخير في سداد قيمة بدل الانتفاع سنة كاملة أعتبر العقد منتهيا بقوة القانون دون الحاجة إلى إنذار أو رفع دعوى وتسترد الهيئة الأرض المنتفع بها مع احتفاظها بقيمة الضمان وحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيبها من المنتفع.

مادة 29

على المنتفع الحصول على رخصة البناء للإنشاءات والمباني اللازمة لنوع العمل المصرح له بالمنطقة الصناعية من الجهة المختصة بذلك.

مادة 30

يلتزم المنتفع بالمنطقة الصناعية بعدم إستعمال أو شغل الأرصفة والشوارع والساحات المجاورة للأرض المنتفع بها.

مادة 31

يحق للمنتفع إنهاء العلاقة التعاقدية وترك الأرض قبل نهاية المدة أو الفترة المتفق عليها على أن يخطر الهيئة بخطاب مسجل قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الميعاد المحدد ويلتزم بدفع بدل الانتفاع عن المدة المتبقية من العقد ويجوز للهيئة إعفائه من دفعها إذا كانت هناك أسباب مبررة أو ظروف قاهرة دعت المنتفع لترك الأرض قبل نهاية مدة العقد وفي هذه الحالة يحتفظ حقه في استرجاع قيمة الضمان

مادة 32

لا ينتهي عقد الانتفاع بوفاة المنتفع ويحل ورثته محله فيه ويكون لهم بموجب هذا الإحلال الإستمرار في الإنتفاع بالأرض بذات الشروط المتفق عليها مع المورث خلال المدة الباقية من العقد ومع ذلك يجوز للورثة إذا اقتضت ظروفهم ذلك أن يطلبوا إنهاء العقد بإخطار الهيئة بموجب كتاب مسجل.

مادة 33

مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة والتشريعات النافذة يجوز للهيئة إخلاء الأرض المنتفع بها بالمنطقة الصناعية في الأحوال التالية:

  1. إذا خالف المنتفع أحكام وشروط هذه اللائحة أو شروط العقد المبرم معه وذلك بعد توجيه إنذار إليه بفسخ العقد.
  2. إذا إستعمل الأرض المنتفع بها أو سمح بإستعمالها بطريقة تنافي شروط العقد.
  3. إذا قام بالتنازل عن الأرض أو أي جزء منها أو تأجيرها من الباطن.

مادة 34

عند إنتهاء العقد لأي سبب من الأسباب ووجود مباني ومنقولات في الأرض المنتفع بما يمنح المنتفع أو ورثته مهلة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد للتصرف في تلك المباني والمنقولات.

وفي حالة فشل المنتفع أو ورثته في التصرف في المباني والمنقولات بعد هذه المهلة تتولى الهيئة بيعها لحسابه بالمزاد ويؤدي ثمن البيع إلي المنتفع أو ورثه بعد خصم مصاريف المزاد وما يكون على المنتفع من استحقاقات أخرى ناشئة عن العقد.

الفصل الثامن الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة من المناطق الصناعية

مادة 35

تحصل الهيئة على الإيرادات التالية

  1. تضع الهيئة قيمة بدل الانتفاع بالأراضي فى المناطق الصناعية بالنسبة للمنتفعين حسب موقع المنطقة من حيث التأثيرات البيئية ومستوى الخدمات والتكاليف المترتبة على توفير البنية التحتية ومدى قرب الأرض من المناطق الآهلة بالسكان والموانئ والمطارات وما في حكمها.
  2. تحدد الهيئة الإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي في المناطق الصناعية.
  3. الإيراد الذي تحصله الهيئة من المطورين والمشغلين والمستثمرين والمتمثل في نسبة 25% سنويًا كحد أقصى من صافي الإيراد الذي يحصل عليه المطور أو المشغل أو المستثمر، مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والمتمثلة في شبكات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى بدل الانتفاع بالأراضي الذي تقدره الهيئة لقاء تطويره أو تشغيله أو استثماره للمنطقة الصناعية، على أن يتم توريد هذه المبالغ بموجب صك مصدق بإسم الهيئة خلال ثلاثون يوما من نهاية كل سنة مالية.
  4. رسوم منح الإذن بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية.
  5. مقابل الأعمال التي تقدمها الهيئة للغير.
  6. عوائد استثمارات إيرادات الهيئة.
  7. ما تحصل عليه الهيئة من قروض وتسهيلات وفق القانون.
  8. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  9. أية رسوم أخرى تحددها الهيئة وبما لا يتعارض والتشريعات النافذة.

مادة 36

طريقة دفع المبالغ

يجوز للمطورين أو المشغلين أو المستثمرين أو المنتفعين دفع المبالغ المستحقة عليهم لصالح الهيئة على دفعات منتظمة بعد الحصول على موافقة الهيئة بذلك.

مادة 37

تعديل الإيرادات

يجوز للهيئة مراجعة المبالغ المستحقة والمدفوعة بصفة دورية لإعادة النظر في تعديلها وفق العوامل الإقتصادية والإجتماعية.

الفصل التاسع تقييم الأثر البيئي للمصانع داخل المناطق الصناعية 

مادة 38

متطلبات عامة

يجب على (صاحب النشاط الصناعي بالمنطقة الصناعية) تحديد طبيعة عمله ووصف العمليات الصناعية بحيث يشمل كل المواد المستخدمة في كل عملية إنتاجية.

مادة 39

الانبعاثات

على صاحب النشاط الصناعي بالمنطقة الصناعية وصف أنواع المخلفات المنتجة في كل مرحلة من مراحل التصنيع، ومعدل ونوع الوقود المستخدم وتحديد طول المداخن وبيان بتفاصيل عن الأجهزة المقترحة لضبط هذه الإنبعاثات وتشمل (الغازات السامة أو الآكلة، دخان، غاز، الحرارة، الغبار الروائح أو أشكال أخرى مماثلة ناتجة في الأصل عن كل نشاط بشري والتي بطبيعتها تلحق ضرراً بصحة الإنسان أو بالبيئة بشكل عام) على أن يكون ذلك بما ينسجم و يتطابق مع المعايير البيئية العالمية والمحلية المحددة.

مادة 40

تصريف المياه

على صاحب النشاط الصناعي بالمنطقة الصناعية تحديد حجم المياه العادمة المتوقعة والطرق والوسائل المقترحة للتخلص منها والعمليات المقترحة لمعالجتها عند الحاجة على أن تقوم الهيئة بمراجعتها واعتمادها وفق المعايير المعتمدة.

مادة 41

المخلفات

على صاحب النشاط الصناعي تحديد حجم المخلفات أو النفايات المراد التخلص منها وتحديد المواد الضارة منها واقتراح طريقة للتخلص منها وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

مادة 42

الكيماويات والمواد الخطرة

على صاحب النشاط الصناعي بالمنطقة الصناعية إعداد قائمة بأسماء المواد الكيميائية والمواد المستخدمة وبيانات السلامة لكل مادة من المواد الكيميائية أو الخطرة وذلك حسب المعايير العالمية المتعارف عليها.

مادة 43

الصحة والسلامة

على صاحب النشاط الصناعي الالتزام بإجراءات السلامة العامة والمحافظة على الصحة العامة والبيئة وعليه موافاة الهيئة بالآتي:

  • أ. الأعداد الفعلية والمقترحة للعاملين وتخصصاتهم وجنسيتهم. 
  • ب. تفاصيل عن صندوق الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والحريق. 
  • ج. مكان وطرق حفظ المواد القابلة للإشتعال.
  • د. أي معلومات أو بيانات أخرى لم يتم ذكرها وترى الهيئة ضرورتها للسلامة العامة.

مادة 44

على الهيئة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها المحافظة على البيئة داخل المنطقة الصناعية ومنها:

  1. إنشاء مكتب يخص البيئة والسلامة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. دراسة كافة المشاريع التي تنشأ داخل المنطقة الصناعية من خلال دراسة تقييم الأثر البيئي لمعرفة مدخلات ومخرجات المصانع ومدى ملائمة هذه الصناعة للتواجد داخل المناطق الصناعية.
  3. إنشاء محطات تنقية لمعالجة المياه العادمة الخارجة من جميع المصانع بعد أن يتم إجراء معالجة أولية من قبل المصانع التي تحتوي مخرجاتها على ملوثات عالية التركيز بحيث تحقق نوعية المياه الخارجة من المصانع شروط الصرف الصحي الصادر عن الهيئة العامة للبيئة وذلك وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية المعمول بها في هذا الشأن.
  4. إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة المقيدة والري.
  5. توفير مختبرات متخصصة لإجراء التحاليل الكيماوية والفيزيائية والجرثومية سواء لأغراض الرقابة على المصانع أو لتحليل العينات بناءً على طلب صاحب النشاط الصناعي.
  6. المراقبة الدورية والمستمرة للمياه العادمة الصناعية الخارجة من المصانع وذلك عن طريق جمع العينات وتحليلها في المختبرات الخاصة بذلك والتحقيق من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعمول بها.
  7. مراقبة الانبعاثات الناتجة عن المصانع.
  8. القيام بأعمال الزراعة وتشجير المناطق الصناعية وإزالة الأعشاب الضارة والجافة.
  9. مكافحة الحشرات والقوارض والكلاب المهملة داخل المناطق الصناعية
  10. رفع كفاءة العاملين في مجال البيئة والرقابة الصناعية
  11. عقد مؤتمرات وندوات، وورش عمل في المناطق الصناعية تتعلق بالبيئة وحمايتها والمشاركة في المؤتمرات المحلية والعلمية التي تعمل على حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل العاشر أحكام عامة 

مادة 45

للهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية في حالة إخلال صاحب النشاط أو من في حكمه، بأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاه أو يمتنع عن تقديم بيانات أو معلومات أو يتأخر في تقديمها أو يقدمها غير صحيحة بناءً على طلب الهيئة بإحدى العقوبات الآتية:

  • إيقاف المنتفع عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  • دفع غرامة مالية لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد عن 5000 خمسة ألاف دينار.
  • وقف الإذن الممنوح له لمدة لا تجاوز 3 أشهر. 
  • إلغاء الإذن.

مادة 46

يلتزم المنتفع أو المستثمر أو المطور أو المشغل عن إحداث أي ضرر في أي عنصر من عناصر شبكات البنية التحتية أو المنشآت أو المغروسات تقدر بحجم الضرر أو الخسارة التي تلحق بها.

الفصل الحادي عشر أحكام عامة

مادة 47

إستخدام المناطق الصناعية

تستخدم المناطق الصناعية من أجل الأغراض التي أنشئت من أجلها والمذكورة بقرار الإنشاء وهذه اللائحة وعلى الهيئة التأكد من التزام وتقيد المنتفعين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنية والإنشائية والبيئية وغيرها كل فيما يخصه والمحافظة على البيئة والتنسيق فيما يلزم مع الجهات العامة والخاصة لتنفيذ تلك الأهداف.

مادة 48

الأنشطة المسموح بها

يسمح في المناطق الصناعية بالأعمال والأنشطة التي لديها رخصة معتمدة من الجهات المختصة وصدرت موافقة من الهيئة لممارستها ولا يتم إنشاء أي منطقة صناعية أو مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيل أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الموافقة اللازمة موضحا فيها الضوابط والإشتراطات وفقاً لأحكام قرار إنشائها.

مادة 49

يجب أن تتوافر فيمن يؤذن لهم بمزاولة النشاط داخل المنطقة الصناعية الاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي والقانون الصحي وقانون حماية البيئة وقانون التخطيط العمراني وغير من التشريعات النافذة.

ثانيا الخدمات:

  • نقطة للشرطة.
  • مركز صحي.
  • مكتب بريد.
  • خدمات مصرفية.
  • مراكز تجارية.
  • مراكز إجتماعية ورياضية وترفيهية. 
  • ورش تصليح وصيانة المعدات.
  • خدمات التأمين.
  • معارض للمنتجات.
  • مراكز البحوث والتطوير.
  • مختبرات مركزية.
  • مكتب حماية البيئة.
  • مكتب جمرك.
  • مراكز تدريب.
  • فندق.
  • مسجد.
  • مقاهي ومطاعم وغيره.
  • وحدات سكنية للعاملين إذا لزم الأمر.
  • أي أنشطة ضرورية أخرى للمنطقة.