قرار رقم 915 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اتفاق إعادة جدولة قرض
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 2007
- رقم التشريع: 915
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: اتفاقيات
قرار رقم 915 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اتفاق إعادة جدولة قرض
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى اتفاقية القرض الموقعة بين المصرف الليبي الخارجي وجمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 24/ 12/ 2000 مسيحي، وإلى الملحق التعديلي للاتفاقية بين المصرف الليبي الخارجي وجمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 29/ 2002/6 مسيحي.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 499 المؤرخ في 3/ 10/ 2007 مسيحي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1375و.ر.
قررت
مادة 1
يعتمد إتفاق إعادة جدولة القرض الممنوح من الجماهيرية العظمى، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، المبرم بتاريخ 1375/9/26 و.ر. 2007 مسيحي والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 11 شوال
- الموافق 22/ 10/ 1375 و.ر. 2007 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.