قرار رقم 915 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اتفاق إعادة جدولة قرض
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعتمد إتفاق إعادة جدولة القرض الممنوح من الجماهيرية العظمى، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، المبرم بتاريخ 1375/9/26 و.ر. 2007 مسيحي والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.