أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 907 لسنة 2007 م بتحديد قيمة هامش التوزيع لشركات توزيع الوقود

نشر في

قرار رقم 907 لسنة 2007 م بتحديد قيمة هامش التوزيع لشركات توزيع الوقود

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 375 اور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، بشأن النفط.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 مسيحي، بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة ونظامها الأساسي الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1369 و. ر. بشأن اعتماد برنامج تمليك لبعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 122 لسنة 1373 و.ر. بتحديد أسعار بيع المنتجات والمشتقات النفطية بالسوق المحلي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1375و.ر بشأن إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1375و.ر. بالإذن بتأسيس شركة الراحلة للخدمات النفطية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1375و.ر. بالإذن بتأسيس شركة الشرارة للخدمات النفطية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 292 لسنة 1375 و.ر. بالإذن لشركة ليبيا للنفط بمزاولة أنشطة توزيع المنتجات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 293 لسنة 1375و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة البريقة لتسويق النفط. 
  • وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1373 و.ر. بشأن إعادة هيكلة الشركات العامة برنامج توسيع قاعدة الملكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1375 و بإصدار لائحة تمليك الشركات العامة.
  • وعلى كتاب المؤسسة الوطنية للنفط رقم 2110 بتاريخ 1375/9/9 در ورقم 2159 بتاريخ 375/9/16 اور
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 10924 المؤرخ في 1375/9/18 و.ر. بشأن تشكيل لجنة. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1375 و ر.

قررت 

مادة 1

يحدد هامش التوزيع الجعل لشركات توزيع الوقود، متضمناً هامش التوزيع للمحطات، حسب الجدول الآتي:

المنتجالفئة (الشريحة)الكمية سنوياً بالمليون لترقيمة الجعل (هامش التوزيع) درهم/ لتر
بنزينالشريحة الأولى480-045
الشريحة الثانية840-48125
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
ديزلالشريحة الأولى120-045
الشريحة الثانية216-12125
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
كيروسين منازلالشريحة الأولى24-045
الشريحة الثانية42-2525
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
الزيوت والشحومالعليةغير محدد150 درهم/ للعلبة
الغاز السائلأسطوانةغير محدد250 درهم/ الأسطوانة

مادة 2

تحدد قيمة هامش التوزيع الجعل للتشاركيات تشغيل وإدارة محطات توزيع الوقود على النحو التالي: 

  • محطات توزيع الوقود المملوكة للشركات بواقع 45 درهم للتر الواحد. 
  • محطات توزيع الوقود المملوكة للقطاع الأهلي بواقع 6 دراهم للتر الواحد. 

كما يحدد هامش التوزيع الجعل للزيوت والشحوم والغاز المسال الجميع أنواع المحطات علي نحو التالي:

  • الزيوت والشحوم بواقع 15% من قيمة التكلفة.
  • الغاز المسال بواقع 150 درهم للأسطوانة.

يتم احتساب ودفع هذه القيمة من طرف شركات توزيع الوقود لمشغلي تلك المحطات عقب الإتفاق معها بالخصوص.

مادة 3

علي شركات توزيع الوقود ليبيا للنفط، الشرارة، الراحلة الإنتهاء من إجراءات التسليم والاستلام مع شركة البريقة لتسويق النفط خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يحدد هامش تخزين ومناولة لشركة البريقة لتسويق النفط على النحو التالي:

  • 32 درهما/ لتر لجميع المحروقات بنزين، كيروسين، ديزل، زيت الوقود. 
  • 200 درهما/ علبة الزيوت والشحوم.
  • 250 درهما/ أسطوانة الغاز.

على أن يكون ذلك إعتباراً من بداية السنة المالية للعام 2008 مسيحي.

مادة 5

تحمل قيم الجعل وهامش التوزيع والتخزين المحددة بهذا القرار على سعر البيع، ويتم مراجعتها سنوياً.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 شوال
  • الموافق 17/ 10/ 1375 و.ر. 2007 م