قرار رقم 915 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اتفاق إعادة جدولة قرض

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 915 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اتفاق إعادة جدولة قرض

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتمد إتفاق إعادة جدولة القرض الممنوح من الجماهيرية العظمى، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، المبرم بتاريخ 1375/9/26 و.ر. 2007 مسيحي والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly