قرار رقم 915 لسنة 2007 م بشأن اعتماد اتفاق إعادة جدولة قرض
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى اتفاقية القرض الموقعة بين المصرف الليبي الخارجي وجمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 24/ 12/ 2000 مسيحي، وإلى الملحق التعديلي للاتفاقية بين المصرف الليبي الخارجي وجمهورية أفريقيا الوسطى بتاريخ 29/ 2002/6 مسيحي.
وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 499 المؤرخ في 3/ 10/ 2007 مسيحي.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1375و.ر.
قررت
مادة 1
يعتمد إتفاق إعادة جدولة القرض الممنوح من الجماهيرية العظمى، إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، المبرم بتاريخ 1375/9/26 و.ر. 2007 مسيحي والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.