Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 1972 م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية في بعض الاختصاصات

24 يوليو 1972

قرار رقم 91 لسنة 1972 م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية في بعض الاختصاصات

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات الصادر في 30 ذي الحجة 1389 هـ الموافق 8 مارس 1970م .
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 26 ربيع الثاني 92 هـ الموافق 8 يونيو 1972م.
  • وعلى القرار الوزاري رقم 148 لسنة 1970م الصادر في 28 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 3 يونيو 1970م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية اختصاص تشكيل لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة.
  • وعلى القرار الوزاري رقم 466 لسنة 1970م الصادر في 22 رجب 1390 هـ الموافق 22 سبتمبر 1970م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية اختصاصات توقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على 50 ألف دينار.

قرر

مادة 1

يفوض وكيل وزارة الداخلية صلاحيات الوزير المخولة له في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أعلاه، وذلك في الحدود التالية:-

  1. تشكيل لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة.
  2. الموافقة على إجراء الممارسة في العقود التي لا تزيد قيمتها التقديرية على عشرة آلاف دينار.
  3. اعتماد محاضر لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.
  4. توقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار.

مادة 2

يلغى القراران الوزاريان رقم 148 لسنة 70 م الصادر في 28 ربيع الأول 1390هـ الموافق 3 يونيو 1970م، رقم 466 لسنة 70 م الصادر في 22 رجب 1390هـ الموافق 22 سبتمبر 1970م، المشار إليهما أعلاه.

مادة 3

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد عبدالمنعم الهوني
  • وزير الداخلية
  • صدر في 23 جمادى الأولى 1392 هـ
  • الموافق يوليو 1972