قرار رقم 91 لسنة 1972 م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية في بعض الاختصاصات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 1972 م بشأن تفويض وكيل وزارة الداخلية في بعض الاختصاصات

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يفوض وكيل وزارة الداخلية صلاحيات الوزير المخولة له في لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أعلاه، وذلك في الحدود التالية:-

  1. تشكيل لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة.
  2. الموافقة على إجراء الممارسة في العقود التي لا تزيد قيمتها التقديرية على عشرة آلاف دينار.
  3. اعتماد محاضر لجان الشراء والتعاقد بطريق الممارسة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.
  4. توقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار.

مادة 2

يلغى القراران الوزاريان رقم 148 لسنة 70 م الصادر في 28 ربيع الأول 1390هـ الموافق 3 يونيو 1970م، رقم 466 لسنة 70 م الصادر في 22 رجب 1390هـ الموافق 22 سبتمبر 1970م، المشار إليهما أعلاه.

مادة 3

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly