قرار رقم 90 لسنة 2017 م بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً
18 أكتوبر 2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 2017
- رقم التشريع: 90
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة العامة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 90 لسنة 2017 م بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م.بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م.بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م.بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء ذوات الأرقام 33/2008 م.م 2017/ 05.م 2016/ 158م 2016/ 51.م 2013/ 104 بشأن ندب أعضاء بالهیئات القضائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 85 لسنة 2017 م.بنقل أعضاء بالهیئات القضائية.
- وعلى قرار رئیس المجلس الأعلى للقضاء رقم 86 لسنة 2017م.بإنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية.
- و على ما عرضه السید/ رئیس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 1730 المؤرخ في 15/ 10/ 2017 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2017 م.المنعقد بتاریخ 26/ محرم/ 1439 ه. الموافق.م 2017/ 10/ 16.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 85/ 2017 م بشأن نقل أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فيما تضمنه من نقل أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم:-
ت | الاسم | ت | الإسم |
1 | خالد المختار عویدات | 2 | الهادي محمد أبوالقاسم |
3 | مصطفى سالم محمد التیر | 4 | عبدالمجید قاسم عبدالمجید |
5 | أبوعجيلة ونيس محمد هاشم | 6 | أبو بكر سليمان محمد علي |
7 | علي محمد إبراهیم عبدالدائم | 8 | محمد فرج عمر أبو الخير |
9 | محمد علي عمر انطیط | 10 | أبوبكر سالم عبدالسلام |
11 | أيمن سالم علي عسكر | 12 | حكیم عمر عومر الأشهب |
13 | ولید محمد علي فرج | 14 | یوسف عبدالله سعد |
مادة 2
يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 86/ 2017 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فیما یتعلق بالسیدین المستشارين بمحكمة استئناف مصراته
وهما:-
- مفتاح الطاهر أبو طلاق
- الصدیق بشیر بادي
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى المعنیین به تنفیذه.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في:28/ محرم/ 1439ه.
- الموافق:18/ أكتوبر/ 2017 م.