قرار رقم 90 لسنة 2017 م بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 2017
- رقم التشريع: 90
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة العامة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 90 لسنة 2017 م بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م.بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م.بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م.بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء ذوات الأرقام 33/2008 م.م 2017/ 05.م 2016/ 158م 2016/ 51.م 2013/ 104 بشأن ندب أعضاء بالهیئات القضائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 85 لسنة 2017 م.بنقل أعضاء بالهیئات القضائية.
- وعلى قرار رئیس المجلس الأعلى للقضاء رقم 86 لسنة 2017م.بإنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية.
- و على ما عرضه السید/ رئیس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 1730 المؤرخ في 15/ 10/ 2017 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2017 م.المنعقد بتاریخ 26/ محرم/ 1439 ه. الموافق.م 2017/ 10/ 16.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 85/ 2017 م بشأن نقل أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فيما تضمنه من نقل أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم:-
ت | الاسم | ت | الإسم |
1 | خالد المختار عویدات | 2 | الهادي محمد أبوالقاسم |
3 | مصطفى سالم محمد التیر | 4 | عبدالمجید قاسم عبدالمجید |
5 | أبوعجيلة ونيس محمد هاشم | 6 | أبو بكر سليمان محمد علي |
7 | علي محمد إبراهیم عبدالدائم | 8 | محمد فرج عمر أبو الخير |
9 | محمد علي عمر انطیط | 10 | أبوبكر سالم عبدالسلام |
11 | أيمن سالم علي عسكر | 12 | حكیم عمر عومر الأشهب |
13 | ولید محمد علي فرج | 14 | یوسف عبدالله سعد |
مادة 2
يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 86/ 2017 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فیما یتعلق بالسیدین المستشارين بمحكمة استئناف مصراته
وهما:-
- مفتاح الطاهر أبو طلاق
- الصدیق بشیر بادي
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى المعنیین به تنفیذه.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في:28/ محرم/ 1439ه.
- الموافق:18/ أكتوبر/ 2017 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.