قرار رقم 90 لسنة 2017 م بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 90 لسنة 2017 م بسحب قراري المجلس الأعلى للقضاء رقمي 85 – 86 لسنة 2017 م سحباً جزئياً

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع

قرر

مادة  1 

يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  85/ 2017 م  بشأن نقل أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فيما تضمنه من نقل أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم:-

تالاسم   تالإسم
1خالد المختار عویدات2الهادي محمد أبوالقاسم
3مصطفى سالم محمد التیر4عبدالمجید قاسم عبدالمجید
5أبوعجيلة ونيس محمد هاشم6أبو بكر سليمان محمد علي
7علي محمد إبراهیم عبدالدائم8محمد فرج عمر أبو الخير
9محمد علي عمر انطیط10أبوبكر سالم عبدالسلام
11أيمن سالم علي عسكر12حكیم عمر عومر الأشهب
13ولید محمد علي فرج14یوسف عبدالله سعد

مادة  2 

يسحب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم  86/ 2017 م  بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهیئات القضائية سحباً جزئیاً واعتباره كأن لم يكن وذلك فیما یتعلق بالسیدین المستشارين بمحكمة استئناف مصراته

وهما:-

  1. مفتاح الطاهر أبو طلاق
  2. الصدیق بشیر بادي

مادة  3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى المعنیین به تنفیذه.

ls.org.ly