أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 914 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 914 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية كلا من:

  1. السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية
  2. السيد، عميد بلدية صبراته
  3. السيد، ماجد مصطفى محمد بن صريتي
  4. مندوبا عن وزارة الشؤون الاجتماعية

مادة 2 

تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار حصر كافة الأضرار المادية جراء الاشتباكات المسلحة التي دارت مؤخرا بمنطقة صبراتة وما حولها.

مادة 3 

تنهي اللجنة أعمالها في مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار على أن تقوم بإعداد تقرير نهائي بنتائج أعمالها يرفع للسيد رئيس المجلس الرئاسي.

مادة 4

للجنة حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.