قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/فبراير/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء استطلاع للرأي مصاحب لعملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:
شكل الدولة.
نظام الحكم.
اللغات الرسمية للدولة.
النظام الإداري للدولة.
مادة 2
لا تمثل نتائج الاستطلاع المشار إليه إي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها،وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.