قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء استطلاع للرأي مصاحب لعملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:

  1.  شكل الدولة.
  2.  نظام الحكم.
  3.  اللغات الرسمية للدولة.
  4.  النظام الإداري للدولة.

مادة 2

لا تمثل نتائج الاستطلاع المشار إليه إي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها،وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly