أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

15 أكتوبر 2007

قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 1375 و.ر، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1375و.ر.

قررت

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 1375 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت يجرى نصها على النحو الآتي: 

ويشترط موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة إذا تجاوزت مدد الإيفاد في الداخل والخارج وفقاً لهذه المادة 60 ستين يوماً خلال السنة المالية الواحدة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في: 4 شوال
  • الموافق: 2007/10/15