قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 899 لسنة 2007 م بإضافة حكم إلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 1375 و.ر بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت يجرى نصها على النحو الآتي: 

ويشترط موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة إذا تجاوزت مدد الإيفاد في الداخل والخارج وفقاً لهذه المادة 60 ستين يوماً خلال السنة المالية الواحدة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly