قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 2013
- رقم التشريع: 89
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 66 لسنة 2013 م في شأن قبول استقالة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 24/نوفمبر/2013.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، عز الدين محمد يونس العوامي، نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:21/محرم/1434هـ
- الموافق: 25/نوفمبر/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.