قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
25 نوفمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 نوفمبر 2013
- رقم التشريع: 89
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن اعتماد انتخابات المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 66 لسنة 2013 م في شأن قبول استقالة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 24/نوفمبر/2013.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعتمد انتخاب السيد، عز الدين محمد يونس العوامي، نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:21/محرم/1434هـ
- الموافق: 25/نوفمبر/2013 م