قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 89 لسنة 2013 م في شأن اعتماد انتخاب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد، عز الدين محمد يونس العوامي، نائبا أولا لرئيس المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 24/نوفمبر/2013م،وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly