أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 888 لسنة 1990 م بشأن تسمية وكيل الجماهيرية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

3 أكتوبر 1990

قرار رقم 888 لسنة 1990 م بشأن تسمية وكيل الجماهيرية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990م بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

قررت

مادة 1

يسمى الأخ/ عبد العاطي إبراهيم العبيدي، وكيلا للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:14 ربيع الأول 1400 و.ر
  • الموافق: 3 التمور 1990م