قرار رقم 888 لسنة 1990 م بشأن تسمية وكيل الجماهيرية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1990م بشأن تنظيم لجنة الحدود البرية والبحرية للجماهيرية العظمى.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
قررت
مادة 1
يسمى الأخ/ عبد العاطي إبراهيم العبيدي، وكيلا للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:14 ربيع الأول 1400 و.ر
- الموافق: 3 التمور 1990م