قرار رقم 883 لسنة 2013 م بإنشاء مركز البصمة الوراثية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز البصمة الوراثية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس وتكون تبعيته لوزارة الداخلية.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.