Skip to main content

قرار رقم 883 لسنة 2013 م بإنشاء مركز البصمة الوراثية

3 ديسمبر 2013

قرار رقم 883 لسنة 2013 م بإنشاء مركز البصمة الوراثية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادي بشأن تعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

مادة 1

ينشأ مركز يسمى مركز البصمة الوراثية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس وتكون تبعيته لوزارة الداخلية.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • الحكومة الليبية المؤقتة.
  • مجلس الوزراء.
  • ديوان رئاسة الوزراء.
  • صدو في: 28 صفر 1435 هجري.
  • الموافق: 3 ديسمبر 2013 م.