أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

نشر في

قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/فبراير/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء استطلاع للرأي مصاحب لعملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:

  1.  شكل الدولة.
  2.  نظام الحكم.
  3.  اللغات الرسمية للدولة.
  4.  النظام الإداري للدولة.

مادة 2

لا تمثل نتائج الاستطلاع المشار إليه إي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها،وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:28/محرم/1435هـ
  • الموافق: 2/ديسمبر/2013 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.