أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 742 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بمدينة بنغازي الكبرى

نشر في

قرار رقم 742 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بمدينة بنغازي الكبرى

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 میلادیة بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت في مدينة بنغازي.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السید د.محمد حسن أبوبكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي – رئیساً.
  2. السید د.علي حسین الشریف وزیر الإسكان والمرافق – عضواً.
  3. السید طیار.عبدالقادر محمد العایب وزیر المواصلات والنقل – عضواً.
  4. السید د.عاشور سلیمان شوایل المكلف من مجلس الوزراء – عضواً.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار وضع آلية للإشراف على كیفیة إخلاء مدينة بنغازي من التشكيلات المسلحة غیر شرعیة تنفیذاً لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 میلادی المشار إليه.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرات العسكرية أو الخاصة وغیرها في سبيل إنجاز المهمة المكلفة بها.

مادة 4 

على كافة الجهات ذات العلاقة وضع نفسها تحت تصرف اللجنة بما يضمن نجاحها في تنفيذ مهمتها، وعلیها تقدیم تقریر بنتائج أعمالها إلى رئیس مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ مباشرتها لأعمالها.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 29/المحرم/1435 هجري.
  • الموافق: 3/دیسمبر/2013 میلادی.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.