قرار رقم 742 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بمدينة بنغازي الكبرى
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 ديسمبر 2013
-
الرقم:742
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 742 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بمدينة بنغازي الكبرى
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 میلادیة بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت في مدينة بنغازي.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
- السید د.محمد حسن أبوبكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي – رئیساً.
- السید د.علي حسین الشریف وزیر الإسكان والمرافق – عضواً.
- السید طیار.عبدالقادر محمد العایب وزیر المواصلات والنقل – عضواً.
- السید د.عاشور سلیمان شوایل المكلف من مجلس الوزراء – عضواً.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار وضع آلية للإشراف على كیفیة إخلاء مدينة بنغازي من التشكيلات المسلحة غیر شرعیة تنفیذاً لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 میلادی المشار إليه.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرات العسكرية أو الخاصة وغیرها في سبيل إنجاز المهمة المكلفة بها.
مادة 4
على كافة الجهات ذات العلاقة وضع نفسها تحت تصرف اللجنة بما يضمن نجاحها في تنفيذ مهمتها، وعلیها تقدیم تقریر بنتائج أعمالها إلى رئیس مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ مباشرتها لأعمالها.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29/المحرم/1435 هجري.
- الموافق: 3/دیسمبر/2013 میلادی.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً