قرار رقم 883 لسنة 2013 م بإنشاء مركز البصمة الوراثية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادي بشأن تعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
مادة 1
ينشأ مركز يسمى مركز البصمة الوراثية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس وتكون تبعيته لوزارة الداخلية.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- الحكومة الليبية المؤقتة.
- مجلس الوزراء.
- ديوان رئاسة الوزراء.
- صدو في: 28 صفر 1435 هجري.
- الموافق: 3 ديسمبر 2013 م.