قرار رقم 883 لسنة 2013 م بإنشاء مركز البصمة الوراثية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 883 لسنة 2013 م بإنشاء مركز البصمة الوراثية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على

مادة 1

ينشأ مركز يسمى مركز البصمة الوراثية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس وتكون تبعيته لوزارة الداخلية.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الداخلية بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly