قرار رقم 880/ 98 هـ/ 78 م بشأن اعتماد قراري لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء إنشاء مدرسة ابتدائية قرآنية من ستة فصول ومدرسة ابتدائية أخرى من 12 فصلاً بمنطقة بن جواد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أكتوبر 1978
- رقم التشريع: 880
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قرار رقم 880/ 98 هـ/ 78 م بشأن اعتماد قراري لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء إنشاء مدرسة ابتدائية قرآنية من ستة فصول ومدرسة ابتدائية أخرى من 12 فصلاً بمنطقة بن جواد
أمين التعليم والتربية،
- بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 8 يونيو 1972 م والقرارات المعدلة لها.
- وعلى قرار أمين الخزانة رقم 79 لسنة 1973 م بشأن تنفيذ أحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
- وعلى رسالة مراقب تعليم بن جواد رقم 78/778 بتاريخ 13 شوال 1398 هـ الموافق 16 سبتمبر 1978 م المرفقة بمحضر لجنة العطاءات الفرعية بسرت والمتضمن لقرار اللجنة المذكورة بإرساء مشروعي مدرستين ابتدائيتين الأولى من ستة فصول والثانية من 12 فصلاً على مقاولين منطقة بن جواد.
- وبناء على ما عرضه وكيل الأمانة.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء انشاء مدرستين بمنطقة بن جواد على الوجه التالي:
أولاً: مشروع انشاء مدرسة ابتدائية من ستة فصول بالنوفلية بن جواد على شركة الطليعة بمبلغ قدره (246102,630 د.ل) مائتان وستة وأربعون ألفاً ومائة واثنان ديناراً وستمائة وثلاثون درهماً بما في ذلك المبلغ الاحتياطي وقدره 10,000 د.ل.
ثانياً: مشروع انشاء مدرسة ابتدائية من 12 فصلاً بن جواد على شركة الطليعة بمبلغ إجمالي قدره (403455,609 د.ل) أربعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ديناراً وستمائة وتسعة دراهم بما فى ذلك المبلغ الاحتياطي وقدره 10,000 د.ل.
مادة 2
على وكيل الأمانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- د/ محمد أحمد الشريف
- أمين التعليم والتربية
- صدر في 15 ذو القعدة 1398 هـ
- الموافق 16 أكتوبر 1978 م