قرار رقم 880/ 98 هـ/ 78 م بشأن اعتماد قراري لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء إنشاء مدرسة ابتدائية قرآنية من ستة فصول ومدرسة ابتدائية أخرى من 12 فصلاً بمنطقة بن جواد

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 880/ 98 هـ/ 78 م بشأن اعتماد قراري لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء إنشاء مدرسة ابتدائية قرآنية من ستة فصول ومدرسة ابتدائية أخرى من 12 فصلاً بمنطقة بن جواد

أمين التعليم والتربية،

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة العطاءات الفرعية بسرت بإرساء عطاء انشاء مدرستين بمنطقة بن جواد على الوجه التالي:

أولاً: مشروع انشاء مدرسة ابتدائية من ستة فصول بالنوفلية بن جواد على شركة الطليعة بمبلغ قدره (246102,630 د.ل) مائتان وستة وأربعون ألفاً ومائة واثنان ديناراً وستمائة وثلاثون درهماً بما في ذلك المبلغ الاحتياطي وقدره 10,000 د.ل.

ثانياً: مشروع انشاء مدرسة ابتدائية من 12 فصلاً بن جواد على شركة الطليعة بمبلغ إجمالي قدره (403455,609 د.ل) أربعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسون ديناراً وستمائة وتسعة دراهم بما فى ذلك المبلغ الاحتياطي وقدره 10,000 د.ل.

مادة 2

على وكيل الأمانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly