قرار رقم 87 لسنة 2013 م.بشأن تنفيذ قراري المؤتمر رقم 27 و 53 لسنة 2013م.و نقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 م في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بشأن الأحداث الأليمة التي وقعت في مدينة بنغازي.
وعلى ما خلص اليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الواحد والأربعون بعد المائة المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 12/11/2013 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يتعين على الحكومة المؤقتة الإسراع في تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013م بشأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية ورقم 53 لسنة 2013م،بشأن دمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز 31 ديسمبر 2013.
مادة 2
تكون تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا وكافة التشكيلات العسكرية لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وتخضع لكافة النظم والتشريعات النافذة ووفقا لقراري المؤتمر الوطني العام رقم 27 و 53 لسنة 2013.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة كلا فيما يخصها وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.