قرار رقم 87 لسنة 2013 م.بشأن تنفيذ قراري المؤتمر رقم 27 و 53 لسنة 2013م.و نقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 87 لسنة 2013 م.بشأن تنفيذ قراري المؤتمر رقم 27 و 53 لسنة 2013م.و نقل تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يتعين على الحكومة المؤقتة الإسراع في تنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013م بشأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية ورقم 53 لسنة 2013م،بشأن دمج الثوار والتشكيلات في المؤسسات العسكرية والأمنية في مدة زمنية لا تتجاوز 31 ديسمبر 2013.

مادة 2

تكون تبعية غرفة عمليات ثوار ليبيا وكافة التشكيلات العسكرية لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وتخضع لكافة النظم والتشريعات النافذة ووفقا لقراري المؤتمر الوطني العام رقم 27 و 53 لسنة 2013. 

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة كلا فيما يخصها وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly