قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
6 أكتوبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 85
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م.بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م.في شأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م.في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم 09205 الصادر في 14/أغسطس/ 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات وزارة العمل والتأهيل في الباب الثالث من ميزانية العام 2013 م بمبلغ قدره 10،000.000 د.ل. عشرة ملايين دينار ليبي يتم تخصيصه لذات الوزارة وفق التفصيل الآتي:-
- مبلغ 3،000.000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي يضاف إلى مخصصات الباب الأول.
- مبلغ 7،000.000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي يضاف إلى مخصصات الباب الثاني.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 1/ذو الحجة/ 1434 هجري.
- الموافق: 6/أكتوبر/ 2013 ميلادي.