قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 85 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع 

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء في إجراء مناقلة من مخصصات وزارة العمل والتأهيل في الباب الثالث من ميزانية العام 2013 م بمبلغ قدره 10،000.000 د.ل. عشرة ملايين دينار ليبي يتم تخصيصه لذات الوزارة وفق التفصيل الآتي:- 

  1. مبلغ 3،000.000 د.ل ثلاثة ملايين دينار ليبي  يضاف إلى مخصصات الباب الأول.
  2. مبلغ 7،000.000 د.ل سبعة ملايين دينار ليبي  يضاف إلى مخصصات الباب الثاني.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly