أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 827 لسنة 1993 م باعتبار المسارات والأراضي اللازمة التنفيذ خطين من خطوط السكك الحديدية من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 827 لسنة 1993 م باعتبار المسارات والأراضي اللازمة التنفيذ خطين من خطوط السكك الحديدية من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لتنفيذ وادارة مشروعات السكك الحديدية بكتابه رقم 257.7.28.2 بتاریخ 12/ 10/ 1993م.

قررت

مادة 1

تعتبر من أعمال المنفعة العامة المسارات والأراضي اللازمة لتنفيذ خط السكك الحديدية،طرابلس،مصراته،الهيشة،وملحقاته بطول 300 ك.م،وخط طبرق مساعد وملحقاته،بطول 181 ك م،وذلك على النحو الوارد بالرسوم التخطيطية المرفقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 15/ جمادى الأولى/ 1403 و.ر 
  • الموافق: 30/ التمور/ 1993م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.