أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية للشعبية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي بتنظيم التطوير العمراني وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي بشأن الملكية العقارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية رقم 72.830.4.1 بتاريخ 2004.6.5 مسيحي بطلب نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
  • وعلى محضري اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادين الثامن و العاشر لسنة 1371 و.ر.المنعقدين بتاريخ 1371.8.5 و.ر.و 1371.10.4 و.ر.و.ر.
  • وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقار ووصفه قطعة أرض الواقعة بنطاق مؤتمر شهداء تاجوراء ومساحتها 6 هكتارات وفق الرسم الهندسي المرفق وحددها كالآتي:

  • شمالا/ مسار السكة 
  • جنوباً/ طريق ترابي
  • شرقا/ ورثة عائلة كندير 
  • غربا/ طريق معبد

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية
  • تاجوراء النواحي الأربع
  • صدر في: تاجوراء.
  • الموافق: 1372/8/31 و.ر. 
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.