Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2013 م في شأن رفع الحصانة النيابية

19 سبتمبر 2013

قرار رقم 81 لسنة 2013 م في شأن رفع الحصانة النيابية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى كتاب السيد معالي وزير العدل المقيد تحت رقم 3535 المؤرخ في 2/سبتمبر/2013 م ومذكرة طلب الإذن بالتحقيق الصادر عن السيد النائب العام المرفقة به.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17/سبتمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 63 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ترفع الحصانة النيابية عن السادة:

  1.  السيد/ التواتي حمد العيضة عضو المؤتمر الوطني العام.
  2.  السيد/ جمعة السائح الصويعي عضو المؤتمر الوطني العام.
  3.  السيدة/ هاجر محمد فايق عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام -ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 13/ذو القعدة/1434هـ
  • الموافق: 19/سبتمبر/2013 م