قرار رقم 81 لسنة 2013 م في شأن رفع الحصانة النيابية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى كتاب السيد معالي وزير العدل المقيد تحت رقم 3535 المؤرخ في 2/سبتمبر/2013 م ومذكرة طلب الإذن بالتحقيق الصادر عن السيد النائب العام المرفقة به.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 17/سبتمبر/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 63 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ترفع الحصانة النيابية عن السادة:
- السيد/ التواتي حمد العيضة عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيد/ جمعة السائح الصويعي عضو المؤتمر الوطني العام.
- السيدة/ هاجر محمد فايق عضو المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام -ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 13/ذو القعدة/1434هـ
- الموافق: 19/سبتمبر/2013 م