قرار رقم 81 لسنة 2013 م في شأن رفع الحصانة النيابية

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 81 لسنة 2013 م في شأن رفع الحصانة النيابية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 63 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام ترفع الحصانة النيابية عن السادة:

  1.  السيد/ التواتي حمد العيضة عضو المؤتمر الوطني العام.
  2.  السيد/ جمعة السائح الصويعي عضو المؤتمر الوطني العام.
  3.  السيدة/ هاجر محمد فايق عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly