أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 808 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية

نشر في

قرار رقم 808 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى “الشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية” تتبع اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، و تمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وطبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة و ذلك فيما لا يتعارض و أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة غريان بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشىء مكاتب للشركة في أماكن عملها داخل الجماهيرية.

مادة 3

أغراض الشركة هي: 

  1. إنشاء صهاريج للمياه السطحية. 
  2. إنشاء السدود التعويقية.

ويجوز للشركة المشاركة في تنفيذ السدود الترابية و الخرسانية مع غيرها من الشركات والمنشآت الوطنية ذات الخبرة والكفاءة في مثل هذه الأعمال.

مادة 4

مادة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,000,000 مليون دينار ليبي مقسم الى 10,000 عشرة آلاف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي.

مادة 6

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 7

يتكون المؤتمر المهني بالشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 8

يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 10

يكون للشركة مفوض عام يصدر بندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويتولى جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة و ذلك لحين تشكيلها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري. 

مادة 11

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 أكتوبر 1985 م.