أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر في شأن إنشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء 

نشر في

قرار رقم 180 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر في شأن إنشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بإنشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء المشار إليه النص التالي:

مادة 3

أغراض الشركة هى الصناعة التحويلية والانشاءات خاصة الصهاريج للمياه السطحية والسدود والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذه الأغراض، ولها على الأخص: 

  • أ. تملك وإدارة وتشغيل المصانع.
  • ب. تملك وسائل النقل والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق أغراضها. 
  • د. شراء براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية و تراخيص الاستغلال المتعلقة بنشاطها. 
  • هـ. تدريب العاملين بالشركة.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية أو ان تشتريها او تلحقها بها او ان تكون لها مصلحة فيها.

مادة 2 

مزاد رأس مال شركة الجبل الأخضر للترابه ومواد البناء بمبلغ 500,00 خمسمائة ألف دينار ليبي.

مادة 3 

يلغي كل من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 808 لسنة 1985 م، بإنشاء الشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 77 لسنة 1986 م، بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للصهاريج والسدود التعويقية المشار إليهما.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 ابريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.