قرار رقم 806 لسنة 1985 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 أكتوبر 1985
-
الرقم:806
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 806 لسنة 1985 م بشأن إنشاء جهاز الأشغال العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 787 لسنة 1985 م بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق و المكلف بالإسكان بكتابه رقم 1986/3/1 م المؤرخ في 23 سبتمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار جهاز يسمى جهاز الأشغال العامة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للإسكان، ويكون مقره مدينة طرابلس.
مادة 2
يباشر جهاز الأشغال العامة مهمة الإشراف والتنسيق بين أدوات التنفيذ والوقوف على سير العمل بها، ويتولى على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات التالية:
- أ. التنسيق بين أدوات التنفيذ والإشراف على سير العمل بها وسلامة استمرارية نجاحها ومحاسبة القائمين بإدارتها.
- ب. بناء ملاكات وطنية من مختلف التخصصات الفنية والمهنية والحرفية، وتحديد احتياج قطاع البناء والتشييد لتلك الفئات وملاءمة تنسيب جميع التخصصات لأدوات التنفيذ بحسب احتياج كل منها.
- ج. الإشراف على الوحدات الانتاجية لمواد البناء والتشييد و توجیه حركتها وتطويرها.
- د. الوقوف على ما يعترض وحدات التنفيذ من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها
- هـ. استيراد المواد الغير متوفرة محلية أو التي لا تكفي الاحتياج الفعلى لتنفيذ المشروعات المقررة تنفيذها واستجلاب كل أداة من أدوات التنفيذ لاحتياجها الفعلى وفق ما تقوم بتنفيذه من أعمال و ذلك من الخبرات والعمالة مع تحديد مدة التعاقد إلى أن يتم الاستغناء مرحلياً عن العناصر الأجنبية بخلق الملاكات الوطنية.
- و. الاهتمام بتطوير أساليب التنفيذ وتبسيطها بما يكفل تقليل التكاليف الاستثمارية ويؤدي الى التوسع في استخدام مواد البناء المحلية.
- ز. متابعة منشآت وشركات مقاولات الأشغال العامة الوطنية والأجنبية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والوقوف على استمرار كفاءتها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها.
- ح. تقديم المشورة الفنية اللازمة في مجال اختصاصه.
مادة 3
تتولى إدارة الجهاز لجنة عليا تتكون من:
- أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان < رئیس
- ب. أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي < عضوا
- ج. أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة < عضوا
- د. أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة < عضوا
- هـ. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد < عضوا
- و. أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري < عضوا
مادة 4
تباشر اللجنة العليا للجهاز كافة الصلاحيات المقررة بالقوانين واللوائح للجنة الشعبية العامة في شأن تسيير الأمور المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، ولها صلاحية تقرير المكافآت المالية للعاملين بالجهاز أو المستعان بهم.
وتلتزم اللجنة العليا للجهاز بعرض تقرير على اللجنة الشعبية العامة يشمل ما تم اتخاذه من خطوات خلال المدة السابقة على إعداد التقرير
مادة 5
يكون للجهاز مديرا عاما يتولى تسيير الأعمال اليومية للجهاز، ويصدر بندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 6
يجوز بقرار من اللجنة العليا للجهاز أن تنشأ مكاتب للتنسيق والمتابعة ويحدد بقرار الانشاء دائرة عملها واختصاصها.
مادة 7
يلحق بالجهاز مركز تدريب رئیسی يكون له الإشراف على مراكز التدريب الأخرى التي تتحدد تبعيتها لأدوات التنفيذ.
مادة 8
تكون اللجهاز ميزانية تدريب تتم تغطيتها بما يخصص من مبالغ تحجز لهذا الغرض من قيمة المشروعات التي يتولى والأدوات التنفيذية التابعة له القيام بتنفيذها، وذلك على شكل نسبة مئوية يتم تحديدها من قبل اللجنة العليا للجهاز.
مادة 9
يكون للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية وتحدد اللجنة العليا للجهاز وسيلة و شروط الإيداع والسحب منه.
مادة 10
تتبع جهاز الأشغال العامة الشركات العامة التي تتقرر تبعيتها له بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 11
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 20 أكتوبر 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
اترك تعليقاً