قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
8 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مايو 2023
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- القرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- القرار رقم 13 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية رقم 9-1-11096-22 المؤرخ في 2022/11/23.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:
1 | السيد، محمد عبدالله محمد عبد الواحد | رئيساً |
2 | السيدة، زينب على امحمد أقجام | عضوا |
3 | السيد، عبد الجواد محمد الشين | عضوا |
4 | السيد، أيمن محمد عبد الله | عضوا |
5 | السيد، ناصر مصطفى علي | عضوا |
6 | السيد، سليمة عمر بن نزهة | عضوا |
7 | السيد، هند خليفة محمد | عضوا |
8 | السيد، الدوكالي محمد مختار محفوظ | عضوا |
9 | السيد، عبد الكريم محمود سالم | عضوا |
10 | السيد سليمان عوض المزيني | عضوا |
11 | السيد، علي محمد ابوبكر دله | عضوا |
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسميـة.
- هيئة رئاسة مجلس النواب