قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مايو 2023
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: حقوق الإنسان و الحريات
قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 5 لسنة 2011 م بشأن إنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- القرار رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- القرار رقم 13 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- القرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن تسمية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
- وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية رقم 9-1-11096-22 المؤرخ في 2022/11/23.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:
1 | السيد، محمد عبدالله محمد عبد الواحد | رئيساً |
2 | السيدة، زينب على امحمد أقجام | عضوا |
3 | السيد، عبد الجواد محمد الشين | عضوا |
4 | السيد، أيمن محمد عبد الله | عضوا |
5 | السيد، ناصر مصطفى علي | عضوا |
6 | السيد، سليمة عمر بن نزهة | عضوا |
7 | السيد، هند خليفة محمد | عضوا |
8 | السيد، الدوكالي محمد مختار محفوظ | عضوا |
9 | السيد، عبد الكريم محمود سالم | عضوا |
10 | السيد سليمان عوض المزيني | عضوا |
11 | السيد، علي محمد ابوبكر دله | عضوا |
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسميـة.
- هيئة رئاسة مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.