قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعاد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على النحو الآتي:

1السيد، محمد عبدالله محمد عبد الواحد رئيساً
2السيدة، زينب على امحمد أقجام عضوا
3السيد، عبد الجواد محمد الشين عضوا
4السيد، أيمن محمد عبد اللهعضوا
5السيد، ناصر مصطفى عليعضوا
6السيد، سليمة عمر بن نزهةعضوا
7السيد، هند خليفة محمدعضوا
8السيد، الدوكالي محمد مختار محفوظعضوا
9السيد، عبد الكريم  محمود سالم عضوا
10السيد سليمان عوض المزينيعضوا
11السيد، علي محمد ابوبكر دلهعضوا

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسميـة.

ls.org.ly