Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي 

20 مارس 2021

قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 م، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 28 لسنة 2011 م بشأن الحد الأدنى لمقابل العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيدة، وزير الشؤون الاجتماعية < رئيسا.
  2. السيد، وزير المالية < عضوا 
  3. السيد، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي < عضوا.

مادة 2 

تكون مهمة اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار تقديم مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي بما يتناسب ومتطلبات المعيشة للمشمولين به.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة بخبرته ودرايته في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء