قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيدة، وزير الشؤون الاجتماعية < رئيسا.
  2. السيد، وزير المالية < عضوا 
  3. السيد، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي < عضوا.

مادة 2 

تكون مهمة اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار تقديم مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي بما يتناسب ومتطلبات المعيشة للمشمولين به.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة بخبرته ودرايته في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly