Skip to main content

قرار رقم 786 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 541 لسنة 2013 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها

15 ديسمبر 2013

قرار رقم 786 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 541 لسنة 2013 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2013 میلادیة بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية المكلف بتسيير أعمال الوزارة رقم 4377 بتاريخ 29/9/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 242 بتاریخ.م2013/12/05.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والثلاثین لسنة 2013 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2013 میلادیة المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار وضع تصور وآلية وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 2012 میلاد یة على النحو الآتي:

  1. نقل الاختصاصات من الوزارات والجهات الحكومية للبلديات.
  2. الإجراءات اللازمة لنقل المخصصات المالية بالمیزانیة العامة من الوزارات والجهات الحكومية.
  3. وضع خطة لكل وزارة تعمل على مستوى البلديات لدعم فروعها ومكاتبها ومراقبتها بحسب الأحوال من النواحي الفنية والتقنية.

وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ، وعلیها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من صدور هذا القرار للسید رئیس مجلس الوزراء.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاریخ: 12/صفر/1435هجري.
  • الموافق: 15/دیسمبر/2013 میلادی.