أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 823 لسنة 2013 م بتقرير أحكام في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م 

نشر في

قرار رقم 823 لسنة 2013 م بتقرير أحكام في قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م 

وزير الاقتصاد 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 12 لسنة 2012 بشأن اعتماد وزير الاقتصاد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 368 لسنة 2013 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 269 لسنة 2012 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا وتعديلاته.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء المكلف رقم 11594 المؤرخ في 09-11-2013 م.
  • وعلى مذكرة مدير إدارة الشركات والتسجيلات التجارية رقم 2116 المؤرخة في 2013/08/19 م.

قرر

المادة 1 

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 207 لسنة 2013 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار على النحو التالي: 

تتخذ الشركات المشتركة شكل الشركة المساهمة وفقاً لأحكام قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م، على ألا يقل رأس مالها المكتتب فيه عن مليون دينار المدفوع منه عند التأسيس ثلاثة أعشار ويجوز لهذه الشركات أن تزاول الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات بليبيا وفقاً للتشريعات النافذة باستثناء المجالات المحددة بالمادة 6 من القرار رقم 207 لسنة 2012 م المشار إليه.

المادة 2 

تضاف إلي الأنشطة المحظور مزاولتها من قبل الشركات المشتركة المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار رقم 207 لسنة 2012 م والتي تقتصر مزاولتها على الأشخاص الليبيين دون غيرهم نشاط التوكيلات الملاحية.

المادة 3 

يضاف نشاط حفر الأبار إلى مجال المقاولات والأعمال المدنية بالنسبة للمجالات والأنشطة التي يؤذن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا.

المادة 3 

يوقف منح الإذن بفتح مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.

المادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ: 2013/12/15 
  • وزير الاقتصاد 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.