قرار رقم 786 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 541 لسنة 2013 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 786 لسنة 2013 م بتعديل القرار رقم 541 لسنة 2013 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2013 میلادیة المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار وضع تصور وآلية وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 2012 میلاد یة على النحو الآتي:

  1. نقل الاختصاصات من الوزارات والجهات الحكومية للبلديات.
  2. الإجراءات اللازمة لنقل المخصصات المالية بالمیزانیة العامة من الوزارات والجهات الحكومية.
  3. وضع خطة لكل وزارة تعمل على مستوى البلديات لدعم فروعها ومكاتبها ومراقبتها بحسب الأحوال من النواحي الفنية والتقنية.

وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ، وعلیها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل أقصاه شهر من صدور هذا القرار للسید رئیس مجلس الوزراء.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly