أدوات الوصول
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرقى الضباط الآتي ذكرهم التابعون إلى وزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.