قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يرقى الضباط الآتي ذكرهم التابعون إلى وزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبتهم، وهم:

  1. عميد، صلاح الدين علي عبد السلام رحومة
  2. عميد، هشام السنوسي محمد الدويني
  3. عميد، عبد الباسط محمود ميلاد الطبال
  4. عميد، خالد عبدو احمد زهو
  5. عميد، فتحى سعد عون
  6. عميد، عبد السـلام سالم البركي
  7. عميد، الهاشم ضو امحمد الوحيشي
  8. عميد،.فتحي عياد بدروش أبو السعود
  9. عميد،.جمال على عبد السلام العام
  10. عقيد، خالد محمد محمد بن عاشور
  11. عقيد، صلاح مسعود عبد الله المرغـنى

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly