أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

نشر في

قرار رقم 76 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم  62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، مصطفى عامر علي صولة عضو المؤتمر الوطني العام في 27/أغسطس/ 2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 25/أغسطس/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، مصطفى عامر علي صولة، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 27/أغسطس/ 2013 م.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 22/شوال/ 1434 ه.
  • المواف ق: 25/أغسطس/ 2013 م.